العلامة المجلسي

163

بحار الأنوار

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غيره في الصلاة ، وقد دلت الاخبار على أنه لا يتقدم فيها إلا الأفضل على الترتيب والتنزيل المعروف ( 1 ) . وأقول : ذلك من مذهب أصحابنا معلوم لا يحتاج إلى بيان ، وقد ورد من صحاح الاخبار عند المخالفين ما يدل عليه : روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدنهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا باذنه . وفي رواية له : ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ( 2 ) . وروى في جامع الأصول ما يدل على هذا المعنى بتغيير في اللفظ عن مسلم .

--> ( 1 ) الشافي : 388 ، تلخيص الشافي ج 3 ص 30 ( 2 ) راجع صحيح مسلم ج 2 ص 33 : كتاب المساجد الرقم 290 و 291 سنن الترمذي كتاب الصلاة الباب 60 كتاب الأدب 24 ، سنن النسائي كتاب الإمامة الرقم 3 و 6 سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة 46